شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص231

دار الكتب العلمية - بيروت

الشعبي بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل قال أدركت خمسمائة من الصحابة

فائدة الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز

قال البخاري في صحيحه جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي

وقال بن سيرين لا بأس به

وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به انتهى

03 - (باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح)

[1127] قوله (عن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة (بن عبد الله اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون (أبي الخير) كنية مرثد قوله (إن أحق الشروط أن يوفى بها) بالتخفيف من باب الإفعال ويجوز التشديد من التفعيل وأن يوفى بها بدل من الشروط والمعنى أحق الشروط بالوفاء (ما استحللتم به الفروج) خبر إن قال القاضي المراد بالشروط ها هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع

وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه

وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا

قال النووي قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك

وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك

فلا يجيب الوفاء به بل يكون لغوا ويصح النكاح بمهر المثل

وقال أحمد يجب الوفاء بكل شرط

قال الطيبي فعلى هذا الخطاب في قوله (ما استحللتم) للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية