شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص252

دار الكتب العلمية - بيروت

داود قوله (حديث بن مسعود حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام وصححه الترمذي وجماعة انتهى

قال في السبل منهم بن مهدي وبن حزم وقال لا مغمز فيه بصحة إسناده

ومثله قال البيهقي في الخلافيات

قلت الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع

قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق) قال في النيل والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة

وبه قال بن مسعود وبن سيرين وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى

قلت وهو الحق

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبن عباس وبن عمر إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة) وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحمد قول الشافعي

قالوا لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع

وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابا فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع

وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة

وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية ولا يضر الرواية بلفظ عن بعض أشجع أو عن رجل من أشجع لأنه فسر ذلك بمعقل

قال البيهقي قد سمى فيه بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال بن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح

وأما عدم معرفة علماء المدينة فلا يقدح بها مع عدالة الراوي

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير لم يصح عنه (وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية