شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص63

دار الكتب العلمية - بيروت

البياض (فإنها) أي الثياب البيض (وكفنوا فيها موتاكم) قال القارىء الأمر فيه للاستحباب

قال بن الهمام وأحبها البياض ولا بأس بالبرد والكتان للرجال ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس في الحياة انتهى

قال النووي استحباب التكفين في البياض مجمع عليه

قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي (وبن عمر) أخرجه بن عدي في الكامل (وعائشة) أخرجه الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية إلخ وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل

قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة إلا النسائي كذا في المنتقى وصححه بن القطان (وقال بن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها) لأنها ثياب عبادة قد تعبد فيها

وروى بن سعد عن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر

قال أبو بكر كفنونني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما كذا في فتح الباري في تذكرة الحفاظ للذهبي

قال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا

قوله (ويستحب حسن الكفن) يأتي بيان حسنه في الباب الآتي

8 -

باب منه [995] قوله (فليحسن) ضبط بفتح الحاء وإسكانها

قال النووي كلاهما صحيح (كفنه) قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية