شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 5

المباركفوري • الحديث • ج5 ص152

دار الكتب العلمية - بيروت

أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وبن القيم ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير وهو الحق لأن العلة معقولة فإذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء

والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل انتهى كلام الشوكاني

قوله (وفي الباب عن رويفع) بالتصغير

وأخرج حديثه أحمد والترمذي وأبو داود عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره وزاد أبو داود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض

رواه أحمد

قوله (وحديث عرباض حديث غريب) وأخرجه بن أبي شيبة من حديث علي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة وفي إسناده ضعف وانقطاع

قوله (قال حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي سكن الشام روى عن الأوزاعي وخلق وعنه علي بن خشرم وخلق قال في حاشية الأحمدية وفي نسخة صحيحة علي بن يونس قلت هذا غلط والصواب عيسى بن يونس

6 - (باب ما جاء في في طعام المشركين)

[1565] قوله (سمعت قبيصة بن هلب) بضم الهاء وسكون اللام (قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية