تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 5
المباركفوري • الحديث • ج5 ص164
دار الكتب العلمية - بيروت
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى
وفي هذه الأحاديث دليل على أنه يجوز خروج النساء في الحرب لهذه المصالح
والجهاد ليس بواجب على النساء يدل على ذلك حديث عائشة عند أحمد والبخاري قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور
قال بن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور وفي رواية البخاري جهادكن الحج
ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد انتهى
قوله (وفي الباب عن الربيع بنت معوذ) أخرجه أحمد والبخاري
قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
3 - (باب ما جاء في قبول هدايا المشركين)
قوله (عن ثوير) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو مصغرا
[1576] قوله (إن كسرى) بكسر الفاء وفتحها لقب ملوك الفرس (فقبل منهم) هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على جواز قبول هدايا المشركين وهي كثيرة وسيأتي التوفيق بينها وبين الأحاديث التي تدل على المنع
قوله (وفي الباب عن جابر) قال العيني في شرح البخاري روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر رضي الله عنه رواه بن عدي في الكامل عنه قال أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية وكان أول من عمل له الغالية
قال العيني لم أجد في هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث والنجاشي كان قد أسلم ولا مدخل للحديث في
#
