شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 5

المباركفوري • الحديث • ج5 ص28

دار الكتب العلمية - بيروت

الحدود وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان

وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه

وهو مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل

وقال الباقون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو اختيار أبي ثور

وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين

وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن بن مسعود

وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين وعن بن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين

وأجابوا عن الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها

وقال الشوكاني في النيل والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب يعني حديث أبي بردة وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة

وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه حديث الباب وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا كل

قول عند قول محمد فما امن في دينه كمخاطر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية