تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 5
المباركفوري • الحديث • ج5 ص45
دار الكتب العلمية - بيروت
قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وبن عباس) أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في هذا الباب
وأما حديث عرباض فأخرجه الترمذي في باب كراهية أكل المصبورة
وأما حديث بن عباس فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
قوله (حديث جابر حديث حسن غريب) قال في النيل حديث جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسند لابأس به كما قاله الحافظ في الفتح انتهى
[1479] قوله (هذا حديث حسن) قال في التلخيص حديث أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
أخرجه مسلم بهذا
قال بن عبد البر مجمع على صحته انتهى
قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ) وهو الحق وأما من قال بإباحة كل ذي ناب وكل ذي مخلب
واحتج بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية ففيه أن هذه الآية مكية وأحاديث التحريم بعد الهجرة (وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة وأما مالك فقال بن العربي المشهور عنه الكراهة
قال بن رسلان ومشهور مذهبه على إباحة ذلك
وكذا قال القرطبي
1 - (باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت)
[1480] قوله (وهم يجبون) بضم الجيم وتشديد الموحدة أي يقطعون (أسنمة الإبل) بكسر النون
#
