تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 6
المباركفوري • الحديث • ج6 ص218
دار الكتب العلمية - بيروت
فالأيام التي ينبغي أن ينغمس فيها خمس أو فالمرات انتهى (فسبع) بالرفع كما تقدم آنفا (فتسع) كذلك (فإنها) أي الحمى (لا تكاد) أي تقرب (تجاوز تسعا) أي بعد هذا العمل (بإذن الله) أي إرادته أو بأمره لها بالذهاب وعدم العود
وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بعلاج الحمى بالماء البارد في باب تبريد الحمى بالماء
قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وبن أبي الدنيا وبن السني وأبو نعيم كذا في المرقاة
4 - (باب التداوي بالرماد)
سقط هذا الباب من بعض النسخ
قوله [2085] (عن أبي حازم) اسمه سلمة بن دينار
قوله (دووي) بصيغة المجهول من المداوة (فحشي) بصيغة المجهول من باب نصر (به جرحه) أي أدخل في جرحه
والحديث رواه الترمذي هكذا مختصرا وروى البخاري في كتاب الجهاد عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه قال بن بطال قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأن الرماد من شأنه القبض ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث التداوي بالرماد
وقال المهلب فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إن
#
