عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 62
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" 1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
