عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 106
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ممكنا وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها وإن كانت له بينة حكم له بها فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.
