عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 111
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
فصل [في لحوق النسب
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.
