عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 124
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
باب كفارة اليمين
وكفارتها: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] .
وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" 1 وروى: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" 1.
