عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 143
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
فصل [في من يرضخ له
ويرضخ1 لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.
