عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 60
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
