عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
149 -
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة , فقال: من صلى صلاتنا ونسك
[ص: 107]
نسكنا فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب - يا رسول الله , إني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي , وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله , فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم , ولن تجزي عن أحد بعدك)) .
[ص: 108]
النسك: الذبح. والنسيكة: الذبيحة.
عناقا: العناق: الأنثى من ولد المعز، لم تتم الحول.
150 -
عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: ((صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر. ثم خطب. ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها , ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) .
#