شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

176 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن -: ((إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فإذا جئتهم: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك , فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم صدقة , تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك , فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) .

صدقة: زكاة، وسميت الزكاة صدقة لأنها دليل على الصدق في الإيمان.

كرائم: جمع «كريمة» أي نفيسة

177-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: قال

[ص: 126]

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)) .

أواق: جمع «أوقية» وهي تعادل أربعين درهما.

ذود: الذود يطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.

أوسق: جمع «وسق» وهو ستون صاعا بالصاع النبوي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية