عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
176 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن -: ((إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فإذا جئتهم: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك , فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم صدقة , تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك , فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) .
صدقة: زكاة، وسميت الزكاة صدقة لأنها دليل على الصدق في الإيمان.
كرائم: جمع «كريمة» أي نفيسة
177-
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: قال
[ص: 126]
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)) .
أواق: جمع «أوقية» وهي تعادل أربعين درهما.
ذود: الذود يطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.
أوسق: جمع «وسق» وهو ستون صاعا بالصاع النبوي.
#