شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

218 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة. ولأهل الشام: الجحفة. ولأهل نجد: قرن المنازل. ولأهل اليمن: يلملم.

[ص: 150]

هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن , ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة)) .

المواقيت: جمع «ميقات» والمقصود بها المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجيج.

بيان المواقيت:

أ: ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار على تبعد عن مكة (430كم2) .

ب: الجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب، ويحرم الناس بجوارها من رابغ وتبعد عن مكة (201كم2) .

ت: يلملم ميقات أهل اليمن وأهل جاوة، وأهل الهند والصين، وتبعد عن مكة (80كم2) .

ث: قرن المنازل: ميقات أهل الطائف ونجد، ونجد اليمن، ونجد الحجاز، وتبعد عن مكة (80كم2) ويسمى الآن السيل الكبير.

ج: وهناك ميقات خامس يسمى (ذات عرق) ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (80كم2) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية