عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
220 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا قال يا رسول الله , ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لايلبس القميص , ولا العمائم , ولا السراويلات , ولا البرانس , ولا الخفاف , إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين , ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس)) .
[ص: 151]
وللبخاري: ((ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين)) .
القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لايتجاوز الكعبين.
السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن.
البرانس: جمع «برنس» : كل ثوب رأسه منه ملتسق به.
الخفاف: جمع «خف» وهو مايلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق.
الورس: نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب.
لاتنتقب المرأة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.
القفازين: هما ماتلبسه المرأة في يديها.
#