عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
263 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)) .
حبل الحبلة: جنين الحيوان في بطن أمه.
الجزور: البعير ذكرا كان أوأنثى.
تنتج: تلد.
#