شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

299 -

عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: ((سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب , أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه , وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك , أو لأخيك , أو للذئب)) .

[ص: 197]

اللقطة: المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره.

وكاءها: الوكاء: مايربط به الشيء.

عفاصها: وعاؤها.

حذاءها: خفها.

سقاءها: جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية