عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
299 -
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: ((سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب , أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه , وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك , أو لأخيك , أو للذئب)) .
[ص: 197]
اللقطة: المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره.
وكاءها: الوكاء: مايربط به الشيء.
عفاصها: وعاؤها.
حذاءها: خفها.
سقاءها: جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام.
#