عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
315 -
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله , فكيف إذنها قال: أن تسكت)) .
الأيم: هي من لازوج لها، وليست بكرا.
تستأمر: يطلب الإذن منها صريحا في العقد عليها.
#