شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

35 -

عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((يا رسول الله , أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم , إذا توضأ أحدكم فليرقد)) .

يرقد: ينام.

36 -

عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق , فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم , إذا رأت الماء)) .

[ص: 47]

احتلمت: الاحتلام: هو مايراه النائم في نومه، ومايصحب ذلك من إنزال المني، ويكون من الرجل والمرأة.

37 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة , وإن بقع الماء في ثوبه)) .

وفي لفظ لمسلم ((لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا, فيصلي فيه)) .

38 -

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها , فقد وجب الغسل)) , وفي لفظ ((وإن لم ينزل)) .

شعبها الأربع: رجلاها ويداها، وهو كناية عن الجماع.

جهدها: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن المباشرة بالتقاء الختانين.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية