عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
53 -
عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: ((دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي , فقال له أبي: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها
[ص: 55]
الأولى - حين تدحض الشمس , ويصلي العصر , ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها , والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة)) .
المكتوبة: المفروضة، وهي الصلوات الخمس.
الأولى: هي الظهر، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
تدحض الشمس: تميل عن وسط السماء إلى ناحية الغروب.
العتمة: ظلمة الليل، والمقصود بها صلاة العشاء.
ينفتل من صلاة الغداة: ينصرف من صلاة الصبح.
#