عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص18
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
الثاني: الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
الثالث: النية فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
#
