أسد الغابة في معرفة الصحابة — ج 4
ابن الأثير • التاريخ والتراجم • ج4 ص191
دار الفكر - بيروت
قال أبو نعيم: استقضاء عمر له لا يوجب له صحبة، وليس في هذا الحديث دليل على الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كل من أدرك الجاهلية صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أخرجه الثلاثة.
قلت: قال ابن منده وأبو نعيم: إنه ولي القضاء، وهو أول قاض بمصر، وذكرا في الحديث أنه لم يل القضاء، وأما أبو عمر فإنه قال: أراد عمرو بن العاص أن يستعمله على القضاء، فإن عمر كتب إليه في ذلك فأبى، فلا تناقض في كلامه.
4481- كعب
(ب د ع)
كعب،
له صحبة. قطعت يده يوم اليمامة.
روى عبد الكريم بن إبراهيم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن كعب: أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان.
قاله ابن منده.
وقال أبو نعيم: كذا حدث به- يعني ابن منده- عن عبد الكريم. وصوابه ما حدث الحسن ابن قتيبة، عن حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكر بن سوادة، عن زياد، عن أبي موسى الغافقي: أن جابر بن عبد الله حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة، لكل طائفة ركعة وسجدتين. أخرجه الثلاثة [1] .
4482- كعب
(د ع) كعب: غير منسوب.
روى عنه علقمة بن نضلة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، حتى يكون الله عز وجل يرحمه، أو يقضي فيه بغير ذلك.