شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الورقات في أصول الفقه

إمام الحرمين الجويني • أصول الفقه • ص 18

تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد

الإجماع

وإما

الإجماع

فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية

وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لاتجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة

والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح

فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد

الصفحة السابقة الصفحة التالية