الورقات في أصول الفقه
إمام الحرمين الجويني • أصول الفقه • ص 25
تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد
الاجتهاد
وأما
الاجتهاد
فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين 3 ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى
