شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 1

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج1 ص172

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ) وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( «قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» ) . وفي الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( «خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب» ) ، وفي صحيح مسلم عن أنس قال: ( «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين يوما وليلة» )

واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية