شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 1

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج1 ص319

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

يصلي التاسعة، ثم يقعد، ويتشهد، ويسلم، ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم.

النوع السادس: يصلي سبعا كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا.

النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن.

فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة، أنه ( «كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن» )

وروى النسائي عنها: ( «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» ) . وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ) . قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، قال مهنا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية