شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 1

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج1 ص330

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلى في محمل: أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه.

واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل، فيسجد.

وروى عنه الميموني، إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد، لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على المرفقة إذا كان في المحمل، وربما أسند على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الروع، وكذا روى عنه أبو داود.

[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى]

فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى

روى البخاري في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وإني لأسبحها» ) وروى أيضا من حديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية