شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 2

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج2 ص177

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ) .

وفي " صحيح مسلم ": ( «عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة. وفي لفظ: " كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج) ، وفي لفظ آخر: " لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج "، وفي لفظ آخر: " إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني متعة الحج» ".

وفي " سنن النسائي " بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه ( «عن أبي ذر في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ) .

وفي " سنن أبي داود والنسائي "، من حديث ( «بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: " بل لنا خاصة» ) ، ورواه الإمام أحمد.

وفي " مسند أبي عوانة " بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: سئل عثمان عن متعة الحج، فقال: كانت لنا، ليست لكم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية