زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 2
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج2 ص292
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون.
وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها.
والثاني: أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.
الثالث: أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: أيام النحر كما قيل لها: أيام الرمي وأيام منى، وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر، وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر.
الرابع: قول سعيد بن جبير، وجابر بن زيد: إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى؛ لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار.
[فصل مسائل تتعلق بالأضحية]
فصل
ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن ( «من أراد التضحية ودخل يوم العشر، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا» ) ثبت النهي عن ذلك في " صحيح مسلم ". وأما الدارقطني
#
