زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 4
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج4 ص231
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله» ) .
وفي " الصحيحين " عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «تنكح المرأة لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» ) .
وكان يحث على نكاح الولود، ويكره المرأة التي لا تلد، كما في " سنن أبي داود " عن معقل بن يسار، أن «رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: " لا "، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» ) .
وفي الترمذي عنه مرفوعا: ( «أربع من سنن المرسلين: النكاح، والسواك، والتعطر، والحناء» ) ، روي في " الجامع " بالنون والياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب أنه الختان، وسقطت النون من الحاشية، وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي.
ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة، وتقبيلها، ومص
#
