زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 4
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج4 ص74
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
أصح القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.
وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( «إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب: وحرمه على ذكورها» ) وفي لفظ ( «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم» )
وفي " صحيح البخاري " عن حذيفة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه، وقال: (هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) » .
[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب]
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب
روى الترمذي في " جامعه " من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت» )
وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات،
#
