شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص122

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا» ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: ( «بعد ست سنين ولم يحدث نكاحا» ) ، قال الترمذي: ليس بإسناده بأس، وفي لفظ: ( «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، ولم يحدث شهادة ولا صداقا» ) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( «أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية