زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص160
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» ) .
[فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن]
ثبت في " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها: ( «كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، فذلك خمسمائة» ) .
وقال عمر رضي الله عنه: ( «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» ) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. انتهى.
والأوقية أربعون درهما.
وفي " صحيح البخاري ": من حديث سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد» ) .
وفي " سنن أبي داود ": من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» ) .
#
