سنن أبي داود — ج 6
أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص76
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه.
3 - باب في العتق على الشرط
3932 -
حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان
عن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي (1).
4 - باب من أعتق نصيبا في مملوك له
3933 -
حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام. وحدثنا محمد بن كثير -المعنى- أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، -قال أبو الوليد:-
عن أبيه، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ليس لله شريك" زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه (2).
