سنن أبي داود — ج 6
أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص77
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
5 - باب من أعتق نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر (1)
3934 -
حدثنا محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرمه بقية ثمنه (2).
