سنن أبي داود — ج 6
أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص83
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
3944 -
حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرني يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمعنى حديث إبراهيم بن
موسى (1).
3945 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى مالك، ولم يذكر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق". انتهى حديثه إلى "وأعتق عليه العبد" على معناه (2).
3946 -
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم
عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد" (3).
