شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 6

أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص84

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

3947 -

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق" (1).

3948 -

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب

عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال أحمد: إنما هو بالتاء -يعني التلب- وكان شعبة ألثغ، لم يبين التاء من الثاء (2).

الصفحة السابقة الصفحة التالية