شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 1

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص14

عالم الكتب

[فصل في إباحة المعاريض ومحلها]

) وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض، وتباح المعاريض وقال ابن الجوزي: عند الحاجة وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم.

وقيل: يحرم وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.

قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء.

قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، وتصلح بين الناس. فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها.

وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال: هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء، والبيع لا تكون معاريض قلت: أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث.

وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟ قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد.

فهذا النص قول خامس، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال: ظاهر كلام أحمد له تأويله وهو مذهب الشافعي فلا نعلم فيه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية