الآداب الشرعية — ج 1
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص168
عالم الكتب
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنها.
وفي المسألة قول رابع قال في الأحكام السلطانية: ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته.
ثم ذكر القاضي كلام أبي إسحاق وابن بطة في نكاح المتعة، وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدل على أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة.
وقال في الرعاية في نكاح المتعة ويكره تقليد من يفتي بها وقال في الأحكام السلطانية في موضع آخر المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته غرم، وقد تقدم كلامه في رواية مهنا، وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف وقال الشيخ عبد القادر يجب أن يأمره ويعظه.
قال ابن الجوزي واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها، وذكر أيضا في المنكرات غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي.
#