الآداب الشرعية — ج 1
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص167
عالم الكتب
رواية أخرى بخلاف ذلك قال في رواية الميموني في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعظهم.
وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به فقال قد أحسن وقال في رواية أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها. وصلى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك وأحسن صلاتك، نقله إسحاق بن إبراهيم.
وقال المروذي قلت لأبي عبد الله دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر على صاحبها وفي التبصرة للحلواني لمن تزوج بلا ولي، أو أكل متروك التسمية، أو تزوج بنته من زنا أو أم من زنى بها احتمال ترد شهادته، وهذا ينبغي أن يكون فيما قوي دليله أو كان القول خلاف خبر واحد، وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعا ظنيا أو قياسا جليا فما نحن فيه مثله وأولى، وحمل القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ولا هو مقلد لمن يرى ذلك.
وعن أحمد رواية ثالثة لا ينكر على المجتهد بل على المقلد فقال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس وإن كان جاهلا ينهى ويقال له
#