الآداب الشرعية — ج 1
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص364
عالم الكتب
أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه، ومن انتمى إلى غير مواليه بغير إذنهم فعليه لعنة الله» ويأتي في الاستئذان: هل يكني الرجل نفسه؟ قال أبو جعفر النحاس: ويكتب من أخيه إن كانت الحال بينهما توجب ذلك ودونه من وليه قال ومحظور أن يكتب من عبده وإن كان الكاتب غلامه. والمستعمل في أول الكتاب سلام لأنه لم يتقدمه معرفة وفي آخر الكتاب والسلام عليك لأنه مشار به إلى الأولى وما ذكره متجه.
وكذا كان يكتب عمر وغيره أول الكتاب سلام عليك.
#