شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 1

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص82

عالم الكتب

[فصل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك المال]

(فصل)

قال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن رجل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال، لمن ثواب ذلك المال قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن لا يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى.

[فصل في وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب]

كان أحمد - رضي الله عنه - يمشي في الوحل ويتوقى فغاصت رجله فخاض وقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. ذكره ابن عقيل وغيره.

وروى أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا.» وعن ابن مسعود مرفوعا «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» مختصر لأحمد

وقال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الموبقات رواه أحمد والبخاري.

ولهما ولمسلم وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا " إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا " أي بيده فذبه عنه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية