الآداب الشرعية — ج 2
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج2 ص148
عالم الكتب
فلا يقبل.
وقال سفيان الثوري: لا يؤخذ الحلال والحرام إلا عن الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: كانوا يقولون لا تأخذوا العلم عن الصحفيين.
وقال عبد الله بن المبارك قال أبو حنيفة: تكتب الآثار ممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت العامة له، فذاك لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة.
وقال شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا.
وقال ابن طاهر المقدسي: سمعت أبا محمد السمرقندي الحافظ الحسن بن أحمد سمعت أبا العباس المستغفري الحافظ سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ يقول: إذا رأيت في إسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك من ذلك الإسناد.
#