شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 2

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج2 ص53

عالم الكتب

وقال الجوزجاني: ليس بحجة.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال ابن حبان منكر الحديث.

ونقل المروزي ويوسف بن موسى عن أحمد أنه قيل له: رجل أراد أن يصوم يوما تطوعا فأفطر لطلب العلم؟ فقال إذا احتاج إلى طلب العلم فهو أحب إلي. فقيل له لأن طلب العلم أفضل؟ فسكت.

وقال المروزي سمعت أبا عبد الله يصف كيف يؤخذ العلم قال: ننظر ما كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين وقال أبو داود سمعت أبا عبد الله يسأل إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يلزم الرجل أن يأخذ به. قال لا، ولكن لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه شيء عن أصحاب رسول الله.

وقال الفضيل بن أحمد: سمعت أحمد بن حنبل وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر، فأومأ إليها، وقال: هذه سرج الإسلام، يعني المحابر.

وقال ابن الجوزي قال الشافعي: لولا المحابر، لخطبت الزنادقة على المنابر.

وروى بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال: رآني الشافعي وأنا في مجلس وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه، فقال: لما تخفيه وتستره؟ فإن الحبر على الثوب من المروءة؛ لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض.

قال ابن الجوزي: وينبغي تجويد الخط وتحقيقه دون المشق والتعليق، ويكره تضييق السطور، وتدقيق القلم فإن النظر إلى الخط الدقيق يؤذي قال حنبل بن إسحاق رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك قال ابن الجوزي وقد كان بعضهم يضيق السطور لعدم الكاغد. وقد رأيت في وجهة من خط أبي عبد الله الصوري أحدا وثمانين سطرا.

وقال البغوي عن أحمد أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر وقال صالح رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية