شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 3

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص105

عالم الكتب

وقد قال أبقراط: ضرر الخمر بالرأس شديد؛ لأنه يسرع الارتفاع إليه وترفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن وهو لذلك يضر بالذهن وقال صاحب الكامل: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ، والعصب والله أعلم.

وروى سعيد حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد قال: كان علي يكره الحقنة. كلهم ثقات إلا ليثا فإنه مضعف وقد احتج به بعضهم.

وروى أيضا عن مجاهد وإبراهيم أنهم كرهوا الحقنة.

وروى أيضا بإسناد رواه عن الشعبي وسئل عن الحقنة فقال: هي سنة المشركين.

وروى أيضا حدثنا شريك بن عبد الله عن جابر عن أبي جعفر في الحقنة فقال: إنما هي داء، واحتج القاضي للقول بكراهة الحقنة بما روى وكيع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحقنة،» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن علي وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس وسأله رجل أحتقن قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. وبإسناده عن نافع عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحقنة كفر قال القاضي: وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رخص في الحقنة. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن علي مرفوعا «خير دواء الحجامة، والفصد، والحبة السوداء» وروي أيضا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه وفصده في العرق» وقال أحمد: أصحاب الأعمش كلهم يقولون كواه وفصده في العروق وروي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قطع العروق مسقمة، الحجامة خير منه» قال القاضي: وهذا يدل على الكراهة.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة أنها كانت لا تري بأسا أن تعوذ في الماء، ثم يصب على المريض.

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية