الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص144
عالم الكتب
وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم، وأما قطع قرن الحيوان أو أذنه فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل، والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الألم أو تشويه الخلق من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس.
#