شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 3

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص164

عالم الكتب

[فصل في التكني ما يستحب منه وما يكره]

يكره أن يتكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا.

وقال أحمد في رواية ابن منصور عمن كره أن يكنى بأبي عيسى قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر انتهى كلامه.

وروى أبو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبو هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى. وأن المغيرة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كناني " فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، كلهم ثقات ورواه البيهقي من طريق أبي داود. وقد روى ابن ماجه: ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب «أن عمر قال لصهيب ما لك تكنى بأبي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله بأبي يحيى» إسناده حسن

وعن أبي القاسم روايات الكراهة وعدمها، والثالثة إن اكتنى بها من اسمه محمد كره وإلا فلا ذكرهن القاضي وغيره عن جابر مرفوعا «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» . وعن أنس قال: «نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أعنك إنما عنيت فلانا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» متفق عليهما. وعن علي - رضي الله عنه - «قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم» رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه فطر بن خليفة.

وروى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية